القطريون العاملون في دول مجلس التعاون

 الموظفون القطريون العاملون في دول مجلس التعاون الخاضعون لنظام مد الحماية

دليل صاحب العمل

تنفيذاً للقانون رقم (4) لسنة 2007 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس واستناداً للبند (1) من المادة (6) من هذا النظام تم إعداد الدليل التعريفي لصاحب العمل بهدف توضيح الإجراءات العملية لتنفيذ نظام مد الحماية وسريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022 على المواطنين القطريين الموظفين والعاملين في أي دولة عضو في المجلس.

أولاً: نطاق التطبيق لهذا النظام:

  1. شـروط الخضـوع:
    1. تسري أحكام هذا النظام إلزامياً على القطريين الذين يعملون خارج دولة قطر في أي دولة عضو في المجلس شريطة توافر الشروط التالية:
    2. أن يكون الموظف/ العامل قطري الجنسية.
    3. أن تطبق عليه الشروط والأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية المدني بدولة قطر.
    4. أن يعمل لدى جهة عمل خاضعة لأحكام قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
  2. الاستثنـاء من الخضـوع:
    1. يستثنى من نطاق تطبيق القانون المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لنظام التقاعد العسكري.
  3. بـدايـة الخضـوع:
    1. تنفيذاً للمادة (3) من القانون رقم (4) لسنة 2007 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس يبدأ العمل بهذا النظام اعتباراً من 01/01/2007م, على الموظفين القطريين العاملين بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
    2. واعتباراً من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022 في 3/1/2023م (بدولة قطر), تمتد مظلة التغطية التأمينية لتشمل جميع العاملين القطريين لدى جميع جهات العمل بالقطاع الخاص الخاضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون اعتباراً من تاريخ العمل به, أو من تاريخ التعيين إذا كان لاحقاً على هذا التاريخ. 
  4. الأنظمة المشمولة بالحماية التأمينية:
                                   يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد/ الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة.

ثانياً : إجراءات التسجيل والنماذج المستخدمة:

  • يتوجب على جهة العمل تسجيل المواطن القطري عند التحاقه بالعمل إذا توافرت الشروط المشار إليها في البند السابق (أولاً) في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع إرفاق المستندات التالية:
    • نموذج التسجيل (النموذج الموحد لمد الحماية التأمينية) بعد تعبئته واعتماده من جهة العمل وجهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية بالدولة مقر العمل.
    • صورة من بطاقة إثبات الشخصية (الهوية الوطنية).
    • صورة من عقد العمل.
  •  تتولى جهة العمل ارسال نموذج التسجيل والمستندات إلى جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية للدولة مقر العمل التي تتولى التصديق عليها وإرسالها للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر، ومن ثم التسجيل / الاستبعاد وفقاً للإجراءات المعمول بها في دولة قطر.
  • تتولى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر إخطار جهاز التقاعد بالدولة مقر العمل بالتسجيل / الاستبعاد مع ذكر سبب الاستبعاد, والتي تتولى إخطار جهة العمل بالخضوع للنظام أو الاستبعاد, وذلك لاستكمال الاجراءات الخاصة بسداد الاشتراكات أو استبعاد الموظف من الخضوع للنظام.
  •  تتولى جهة العمل موافاة جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية بالدولة مقر العمل بالتعديلات التي تطرأ على البيانات الأساسية (الراتب الأساسي، وبدل السكن والعلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها " إن وُجدت ") للموظف أو العامل وبأسماء المؤمن عليهم الجدد ومن انتهت خدماتهم شهرياً بعد التصديق عليها من قبل الجهاز ليتولى إرسالها إلى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر.

ثالثاً : راتب حساب للاشتراك: 

  • الفترة من 1/1/2007 إلى 2/1/2023.
    • راتب حساب الاشتراك هو : الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها " إن وُجدت ".
  • الفترة من 3/1/2023 حتى تاريخه.
    • راتب حساب الاشتراك هو : الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل السكن والعلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها " إن وُجدت ".
    • تُحسب الاشتراكات وفقاً لما يتقاضاه الموظف أو العامل من راتب أو أجر أساسي مضافاً إليه بدل السكن والعلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها وبمراعاة التغييرات التي تطرأ عليهم خلال الشهر على النحو التالي:
    • الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك ما يعادل مائة ألف ريال اعتباراً من 19/4/2022 لمن يقل راتبه عن هذا الحد.
    • يثبّت راتب حساب الاشتراك (الراتب الاساس + العلاوة الاجتماعية) الذي يتجاوز ما يعادل مائة ألف ريال في 19/4/2022 على ألا يعتد بأية زيادة تطرأ عليه.
    • ألا يتجاوز بدل السكن للمؤمن عليه (6,000) ستة آلاف ريال وبشرط عدم تجاوز راتب حساب الاشتراك الحد الأقصى المشار إليه أعلاه بالبند الأول، فإذا تجاوز راتب حساب الاشتراك مائة ألف ريال فلا يعتد إلا بالمبلغ الذي يصل للحد الأعلى، ويكون اشتراك بدل السكن عن هذا الفرق فقط.
    • يُحسب الاشتراك عن بدل السكن الموقوف صرفه للمؤمن علية للانتفاع بسكن حكومي أو بسكن على حساب جهة العمل بحسب الأحوال كما لو كان يُصرف نقداً.

رابعـاً: نسب الاشتراكات:

  • الفترة من 1/1/2007 إلى 2/1/2023.
    • حصة جهة العمل تبلغ (10%) من الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها " إن وُجدت "..
    • حصة الموظف/ العامل (5%) من الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها " إن وُجدت ".
    • يتحمل الموظف/ العامل الفرق بين النسبتين إذا قلّت حصة جهة العمل عن نسبة (10 %).
  • الفترة من 3/1/2023 حتى تاريخه.
    • اعتباراً من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022 في 3/1/2023م (بدولة قطر) يُحسب اشتراك المؤمن عليه على أساس راتب حساب الاشتراك وتُسدد الاشتراكات بنسبة (21%) واحد وعشرين في المائة، وبمراعاة التغييرات التي تطرأ عليه خلال الشهر على النحو التالي:
    • حصة جهة العمل تبلغ (14%) من الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل السكن والعلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها " إن وُجدت ".
    • حصة الموظف/ العامل (7%) من الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل السكن والعلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها " إن وُجدت ".
  • يتحمل الموظف / العامل الفروق (حصته وحصة جهة العمل) في الحالات التالية:
    • فروق نسب الاشتراك.
    • فروق عناصر الراتب الناشئة عن اختلاف تعريف الراتب أو الأجر الخاضع للاشتراك بين الدولة موطن الموظف والدولة مقر العمل.

الجدول التالي يوضح نسب الاشتراك المطلوبة من أصحاب الأعمال بدول مجلس التعاون والموظفين القطريين العاملين اعتباراً من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022 في 3/1/2023م:

اسم جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعيةالراتب / الاجر الخاضع للاشتراكحصة جهة العملحصة الموظفاجمالي النسبة

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

دولة الإمارات العربية المتحدة

(قطاع حكومي)

الراتب الأساسي + بدل السكن + العلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها14 %7%21 %

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

دولة الإمارات العربية المتحدة

(قطاع خاص)

الراتب الأساسي + بدل السكن + العلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها14 %7 %21 %

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (تأمينات)

مملكة البحرين

 

الراتب الأساسي + بدل السكن + العلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها

 

 

12 %

 

 

 

9 %21 %


الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (تقاعد)

مملكة البحرين

الراتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها

14 %

7 %


21 %
بدل السكن
00
21 %

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

(تأمينات)

المملكة العربية السعودية

الراتب الأساسي + بدل السكن

9 %

12 %

21 %

 

العلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها
00
21 %

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (تقاعد)

المملكة العربية السعودية

الراتب الأساسي

 

9 %

 

12 %

 

21 %

 

 

بدل السكن +

العلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها

00
21 %

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

سلطنة عُمان

الراتب الأساسي + بدل السكن + العلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها10 %11 %21 %

صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

سلطنة عُمان


الراتب الأساسي + بدل السكن

14 %

7 %

21 %

العلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها00
21 %

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

دولة الكويت

الراتب الأساسي + بدل السكن + العلاوة الاجتماعية أو ما يماثلها11 %10 %21 %

خامساً: تحصيل الاشتراكات الشهرية:

  1.       تقوم جهة العمل باستقطاع الاشتراكات المطلوبة شهرياً مضافاً إليها حصتها في الاشتراك بما ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في البند رابعاً في الحساب المصرفي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (دولة قطر) في الدولة مقر العمل طبقاً لرقم الحساب المبين أدناه مع مراعاة إرفاق كشف شهري بأسماء المشتركين مبيناً به تاريخ السداد وقيمة الاشتراكات المسددة.

الدولةاسم البنكرقم الحساب
دولة الإمارات العربية المتحدةبنك المشرقAE820330000014490581038
مملكة البحرينبنك البحرين الكويتي (الفرع الرئيسي)BH38 BBKU 0020 0001 9148 43
المملكة العربية السعوديةالبنك الأهلي التجاريSA74 1000 0062 5114 0900 0100
سلطنة عُمانبنك عُمان العربي (فرع غلا)3119 -058433 - 500
دولة الكويتبنك الكويت الوطني (الفرع الرئيسي)KW64NBOK0000000000001007713485

  • تسدد الاشتراكات بالعملة المحلية لدولة مقر العمل خلال المواعيد المقررة في نظام التقاعد لديها.
  • يتم إخطار الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر شهرياً من طرف جهة العمل / جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية بالدولة مقر العمل بتفصيل الاشتراكات التي يتم إيداعها في الحساب المصرفي.
  • في حالة تأخر جهة العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانوناً، تفرض غرامة التأخير وفقاً لقانون الدولة موطن الموظف، وتعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذا البند من حقوق جهاز التقاعد المدني بدولة قطر، ويتم إيداعها في الحساب المصرفي المختص لهذا الغرض.
  • يتولى جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية بالدولة مقر العمل متابعة تحصيل الاشتراكات في مواعيدها، وفقاً للقواعد والأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل.

سادساً: الإجراءات الخاصة بحالات انتهاء الخدمة:

  1.  يوقف الاشتراك عند فقد أحد شروط الخضوع الواردة في البند (أولاً) سالف الذكر أو عند انتهاء الخدمة وفي هذه الحالات يتوجب القيام بالتالي:
  2. تخطر جهة العمل جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل في حال وقف الاشتراك أو انتهاء خدمة موظف/ عامل قطري, وذلك بموجب النموذج الموحد لمد الحماية التأمينية بعد التصديق عليه من قبل الجهاز بالدولة مقر العمل, وذلك خلال المواعيد المقررة في نظام الدولة مقر العمل لإخطار الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بذلك بدولة قطر.
  3. الإجراءات الخاصة بالعجز : في حالة عجز الموظف القطري تتولى جهة العمل إخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على اللجنة الطبية المختصة لدى جهاز التقاعد / التأمينات الاجتماعية بالدولة موطن الموظف على أن يتضمن بيانات الموظف والمسمى الوظيفي مرفقاً به نسخة من التقارير والشهادات الطبية للموظف, الذي يتولى مخاطبة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر بذلك, والتي تتولى مخاطبة اللجنة الطبية المعتمدة لديها لعرض الموظف على اللجنة الطبية بدولة قطر, ومن ثم إخطار جهاز التقاعد بالدولة مقر العمل بالنتيجة, لمخاطبة جهة العمل لاستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
  4. في حالة فقد الموظف/ العامل القطري تقوم جهة العمل بإثبات ذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدولة مقر العمل وترسل المستندات المؤيدة لحالة الفقد إلى جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل التي تتولى اعتمادها وإرسالها إلى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة.
  5. تتحمل دولة قطر عن مواطنيها العاملين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قيمة تكلفة المدد الاعتبارية والمبالغ الاخرى المستحقة قانوناً في حالات انتهاء الخدمة.
  6. سابعاً: الإدارة المختصة بتنفيذ ومتابعة النظام الموحد لمد الحماية التأمينية:
 
قسم مد الحماية التأمينية بإدارة المشتركين
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
هاتف: 44090334-44090371- 44090307-44090371- 44090336- 44090322 - 44090338(974+)    
 فاكس: 44090300/44090009 (974+)
البريـد الإلكتروني:  gccqatar@grsia.gov.qa


Skip Navigation LinksGRSIA > الموقع > الصفحات > القطريون العاملون في دول مجلس التعاون